الشيخ الجواهري
16
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولو صرّح بالمتعلّق ، فان قال : اختر الإمضاء فالحكم كما لو أطلق ، ولو قال : اختر الفسخ فخيار الآخر باق وإن أمضى المخيّر [ 1 ] . ثمّ إنّه قد [ يقال ] [ 2 ] بعدم سقوط الخيار بالتصرّف . لكن [ المختار ] [ 3 ] سقوط خيار المشتري بالتصرّف في المبيع [ 4 ] . و [ المختار ] [ 5 ] سقوط خيار البائع لو تصرّف بالثمن المعيّن [ 6 ] [ للدلالة على الرضا بالبيع ] . أمّا ما ذكروه فيما لو انعكس الأمر فتصرّف البائع في المبيع أو المشتري في الثمن من أنّه يكون فسخاً ، ويبطل
--> ( 1 ) الدروس 3 : 266 . ( 2 ) الغنية : 217 . المبسوط 2 : 82 . الجامع للشرائع : 247 . السرائر 2 : 246 . ( 3 ) اعترف به بحر العلوم في المصابيح : 571 ( مخطوط ) . ( 4 ) الخلاف 3 : 23 - 24 . الكافي : 353 . جواهر الفقه : 55 . السرائر 2 : 247 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 4 : 547 . ( 6 ) الوسائل 18 : 6 ، ب 1 من الخيار ، ح 3 . ( 7 ) الوسائل 18 : 13 ، ب 4 من الخيار ، ح 1 ، وليس فيه : « له » .